تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد

قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وننبذ أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٣٣