تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية

( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد ) بدلالة النص والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر

ذكره البيضاوي وغيره

وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة

( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي الظاهر لا لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له )

في الصحاح ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارج وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح

جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز

نهر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٣