( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه
فتح
لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة
ويكره للمحرم الرجم وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢