أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين
وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج
وفيه لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به
فتح
وعلى غير المزوجة
نهر
قلت تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه وفي البحر إنما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥