تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى

بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما

( العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح

لكنها لا تصلب مجتبى

وفي السراجية والدرر فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل قتل الرجال دونها هو المختار

عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فتح

( ومن تكرر الخنق ) بكسر النون ( منه في المصر )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١١٧