تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا

قال الزيلعي ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١١٦