( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له
وأما نحو النحاس لو جعله أواني فإن كان يباع وزنا فكذلك وإن عددا فهي للسارق اتفاقا
اختيار
( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه بعد القطع
بحر
خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لأن السواد نقصان خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان
( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل
( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان وقيل ( إن تميزت الأصلية وأمكن الاتقصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب لا بذلك
سراج
والله تعالى أعلم