تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجتبى

وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه

( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع

زيلعي

وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا

وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر

( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١١١