تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما

وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان

جوهرة به يفتى

بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٩٨