تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووكيلا أو وليا من آخر أو وليا من جانب وكيلا من آخر كزوجت بنتي مو موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلامين على الراجح لأن قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الإيجاب لا يتوقف على قبول غائب ( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٩٧