( و ) البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( والأعلام ) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده
بدائع
قاعدة ( النية ) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠٧