( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما
وأما الوسط ففي البدائع أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا ( إو ولدت فأنت كذا حنث بالميت ) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا لا ( بخلاف فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا اسم لخبر سار ) خرج الضار فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه فبشرهم بعذاب أليم خرج الكذب فلا يعتبر ( ليس للمبشر به علم ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا وتكون بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل وبشروه بغلام عليم صدق