تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه

( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى

( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملك

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٤١