تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة

فتح و بحر

ففي متن الدرر تناقض

منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى

وفي القنية إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء

( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٤٠