تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آت ولو بالله علي ماض فغموس أو لغو ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٣٤