تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد الكمال أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام والشراب و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ولو له أكثر بن جميعا بلا نية وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له امرأة ) وقت اليمين

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٧٣٣