تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول امام قهستاني عن المضمرات

والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق

ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٥٨