وإذا بيعت والبهيمة ومعها ولدها وقته
( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى
ظهيرية
وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر
| فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم
هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك
| باب عتق البعض
( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٧