تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق

زيلعي

( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لأن تعظيم الصنم كفر

وعبارة الجوهرة لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٥٠