تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن نوى لكن يكفر بوطئها

( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقل إحداكما طالق طلقت امرأته لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة

جوهرة وزيلعي

( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٤٩