ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر لمثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها
زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة والكسوة وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة وحكم الصلح كالاستئجار
وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٠