تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الأم ما لم يشترط في العقد ( لا ) يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة و المجتبى ( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح

جوهرة كاستئجار منكوحة لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦١٩