تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ويحلفها معه ) أي مع لكفيل احتياطا وكذا كل آخذ نفقته فلو ذكر الضمير لكان أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت وكذا لو لم يبرهن ونكلت

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٠٦