تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة وعلي للدين ويبدأ بالأول ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار

بحر

وسيجيء ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ولو علم

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦٠٥