تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض

نهاية

وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه

بدائع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٦