تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود

قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء 22 فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف حتى تنكح زوجا غيره النساء 23

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥