تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت

وفي البحر بحثا فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما ( وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٩٩