( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجدد وسيجيء في المأذون أن الغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم
بحر
قا وهل يباع في كفنها ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها
( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٨