تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب

ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية

ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم

بحر بحثا

وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب

وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتى

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٦٦