تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو مجوسية ( كمسلمة مالم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ

نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا

بحر

( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه

وفي البحر قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة

والظاهر السقوط قياسا على ما مر لكن في النهر والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي

قال والرحم فقط كابن العم كالأجنبي

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٦٥