تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إذا كانت معتدة به أو موت ) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع إظهارا للتأسف على فوات النكاح ( بترك الزينة ) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة أو ورس ( إلا بعذر )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣١