تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة

| فصل في الحداد

جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة للعدة

وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت

( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٣٠