فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة
| فصل في الحداد
جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة للعدة
وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٠