تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حق ( أمة لم تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزي ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف

( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥١١