( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٠