تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج

نهر ( بعد الدخول حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة فالأولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لأن لها فراشا كالحرة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٠٥