تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينبغي زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد

( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء

وشرطها الفرقة

وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها

وأنواعها حيض وأشهر

ووضع حمل كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٠٤