تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضي بالرد صح

فتح

( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته وكذا زوجته وهل تجبر الظاهر نعم لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه

نهر

قلت وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان لخلافه أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٥٠١