في مجلسها ( وإن قالت هي ثيب ) أو كانت ثيبا ( صدق بحلفه ) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت ( كما ) يصدق ( لو وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا ) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر
معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها كما لو ) وجد منها دليل إعراض بأن ( قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي ) أو قام القاضي ( قبل أن تختار شيئا ) به يفتى
واقعات
لإمكانه مع القيام فإن اختارت طلق
أو فرق القاضي ( تزوج ) الأولى أو امرأة ( اخرى عالمة بحاله لا خيار لها على المذهب ) المفتى به
بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٠