تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم علمت لها الفرقة

تاترخانية

ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزاله بالسحق ( والتفريق ) باق ( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي

( ولو وجدته عنينا ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى المعقود

وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره فإن انتشر لم تخير

بحر

وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٩٦