تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه المجبوب كالعنين إلا في مسألتين التأجيل ومجيء الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة

( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٩٥