( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير محله ( بخلاف ) زنيت ( وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل ) حيث يتلاعنا لاقتصاره
فتح
( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة
شمني لو زالت أهلية اللعان فإن بما يرجى زواله كجنون فرق
وإلا لا ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية
ومفاده أنه لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا لمحمد
اختيار
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٨