لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب وهذا تصريح بما فهم
( ويعتبر الإحسان عند القذف فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي
( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبه وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أي الجنون
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٧