تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار وكذا اللعان ( فإن وطىء قبله ) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطء ( ولا يعود ) لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) عزما مؤكدا فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) إستباحة ( وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء

قال الفراء العود الرجوع واللام بمعنى عن

( وللمرأة أن تطالبه بالوطء ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٦٩