ثابت وقتهما ( لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برىء عن الثاني لا الأول ومثله المتعة
بزازية
وفيها اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣