( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره
( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق )
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢
( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره
( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق )
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.