تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) الم ( إن حنث ) بالقربان

( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين

وسببه كالسبب في الرجعي وألفاظه صريح وكناية

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٢٤