( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) الم ( إن حنث ) بالقربان
( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين
وسببه كالسبب في الرجعي وألفاظه صريح وكناية
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤