تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا لمانع كفر

وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء ) منه إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة ( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة

وفائدته وقوع الطلاق

ومن شرائطه عدم النقص عن المدة

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٢٣