إلا لمانع كفر
وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء ) منه إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة ( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة
وفائدته وقوع الطلاق
ومن شرائطه عدم النقص عن المدة
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣