تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له أي في حق نفسه

( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا

قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة

وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق

فتح

وأقره المصنف كغيره

( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤١٨