تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح أي في القائم والآتي لا في المنقضي

بزازية وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤١٧