تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وطلق به ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به

فتح

( والمطلقة الرجعية تتزين ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لا الغائب لفقد العلة ( إذ كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ذكره مسكين ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو لما دون السفر للنهي المطلق ( ما لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة وهذا إذا صرح بعدم رجعتها فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة

فتح بحثا

وأقره المصنف

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ٤٠٨